المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993 علي كافي اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
- إذ تستلهمان من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تجري فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يلي :
الباب الاول تعاريف
المادة الاولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يلي : 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1) تدل عبارة - الدولة الباعثة - على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يلي،
2) تدل عبارة - دولة الإقامة - على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه
3) يدل لفظ – مواطن - على رعايا كل من الدولتين وعندما يسمح السياق بذلك على الأشخاص المعنويين الذين توجد مقارهم على تراب كل من الدولتين والمنشئين طبقا لتشريع هذه الدولة،
4) تدل عبارة - المركز القنصلي - على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية
5) تدل عبارة - الدائرة القنصلية – على التراب المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية،
6) تدل عبارة - رئيس المركز القنصلي - على الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة
7) تدل عبارة - الموظف القنصلي - على كل شخص ، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل يجب على الموظف القنصلي أن يكون حاملا لجنسية الدولة الباعثة ولا يكون حاملا لجنسية دولة الإقامة. ولا ينبغي أن يكون مقيما بصفة دائمة في هذه الدولة ولا يباشر أي مهنة غير وظائفه القنصلية.
8) تدل عبارة - مستخدم قنصلي - على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي،
9) تدل عبارة - عضو طاقم الخدمة – على كل شخص معين في الخدمة المنزلية بمركز قنصلي،
10) تدل عبارة - عضو المركز القنصلي - على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة
11) تدل عبارة - عضو الطاقم الخاص - على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي لا غير،
12) تدل عبارة - المحلات القنصلية - على المباني أو أجزاء المباني والأراضي المتصلة بها، مهما يكن مالكها إذا كانت تستعمل فقط لأغراض المركز القنصلي،
13) تدل عبارة - المحفوظات القنصلية - على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب و الأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها،
14) تدل عبارة - مراسلات المركز القنصلي الرسمية - على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه،
15) تدل عبارة – سفينة الدولة الباعثة - على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الباعثة ومن بينها تلك التي تملكها هذه الدولة بأستثناء السفن الحربية
16) تدل عبارة - طائرة الدولة الباعثة - على كل طائرة مسجلة أو مدونة في هذه الدولة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الباعثة باستثناء الطائرات العسكرية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها :
المادة 2
1) لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب دولة الإقامة إلا بموافقة هذه الدولة
2) مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية تحددها الدولة الباعثة، وتعرض ذلك على موافقة دولة الإقامة
3) لا يمكن للدولة الباعثة أن تدخل أي تغيير لاحق على مقر المركز القنصلي إلا بموافقة دولة الإقامة
4) يجب الحصول على الموافقة الصريحة والمسبقة لدولة الإقامة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير،