الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 29
1 - أن أعضاء المركز القنصلي، باستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنون من دولة الإقامة أو من دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة أو يمارسون فيها عملا خاصا يدّر ربحا وكذلك أفراد عائلتهم، لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة دون الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 18.
2 - لا يستفيد أيضا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذا الباب إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة، أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو دولة الإقامة أو دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة. 3 غير أنه يجب على دولة الإقامة أن تطبق قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة وظائف المركز القنصلي.