الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 25
تكون دولة الإقامة ملزمة، في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من أفراد عائلته يعيش في منزله، بما يلي :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في دولة الإقامة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.
2 - عدم تحصيل رسوم الإرث أو انتقال الملكية وطنية كانت أو جهوية أو بلدية عن الأملاك المنقولة التي كانت موجودة في دولة الإقامة كنتيجة لوجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في المركز القنصلي أو كفرد من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.