الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 23
1) ان الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم معفون من جميع الضرائب والرسوم كيفما كانت شخصية أو عينية أو وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء ما يأتي :
أ - الضرائب غير المباشرة التي تقتضي طبيعتها إدراجها في أسعار البضائع والخدمات إدراجا عاديا.
ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة، الكائنة على تراب دولة الإقامة.
ج الضرائب على الإرث وانتقال الملكية المحصلة من قبل دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 25.
د - الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة على الخدمات الخاصة المقدمة.
ه - الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الزيادة في رأس المال والتي كان مصدرها في دولة الإقامة والضرائب على رأس المال الذي اقتطع من الاستثمارات الموظفة في المؤسسات التجارية أو المالية الكائنة في دولة الإقامة. 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية و – حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.
2) أن أعضاء طاقم الخدمة معفون من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل أعمالهم.
3) ان أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لم تكن رواتهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. : المادة 24
1) طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها دولة الإقامة، فانها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والأتاوات الأخرى المرتبطة بها، ماعدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على ما يأتي :
أ - الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
ب - الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.
2) يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة (ب) من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.
3) ان الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم معفاة من التفتيش الجمركي، ويمكن أن تخضع للتفتيش إذا كانت هناك أسباب جدية تفترض بأن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة (ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته، وهذا التفتيش يمكن أن يجري بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته الذي يعنيه الأمر.