الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 22
1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة، وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2) يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الطاقم الخاص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط :
أ - ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها.
ب - أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو بلد آخر.
3) أن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب عليهم أن يحترموا الإلتزامات التي فرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على المستخدم.
4) ان الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يستبعد المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.