مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 21
1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الالتزامات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة في ميدان رخصة العمل.
2) يعفى أعضاء الطاقم الخاص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا لم يباشروا أي عمل خاص يدر ربحا في دولة الإقامة.