مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 20
1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الالتزامات الواردة في قوانين دولة الاقامة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب ورخصة الاقامة.
2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملا خصوصيا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا يطبق على أي فرد من أفراد عائلته.