الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 19
1) يمكن الدولة الباعثة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص عضو من أعضاء المركز القنصلي.
2) يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا الى دولة الإقامة.
3) إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة السابعة عشر فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - ان التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو أدارية لا تؤدي الى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق باجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها .