الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 18
1) يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الاجراءات القضائية والادارية ولا ينبغي أن يرفض المستخدمون القنصليون وأعضاء طاقم الخدمة الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته لا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو عقوبة أخرى.
2) يجب على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أداء مهامه.
ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل إقامته أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3) إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.