الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 17
1) إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 (2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية
أ - ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا للدولة الباعثة.
ب 11 ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في دولة الإقامة.