مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 14
1) يمكن المركز القنصلي أن يحصل على تراب دولة الإقامة، الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة الباعثة من أجل الوثائق القنصلية.
2) تعفى من جميع الضرائب والرسوم في دولة الإقامة المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا الوصولات المتعلقة بها. 5 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية