الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 13
1) توفر دولة الإقامة حرية الإتصالات للمركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتحميها. يمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة، بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية للاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أينما وجدت.
غير أن المركز القنصلي لا يمكنه أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لا سلكي إلا بموافقة دولة الإقامة.
2) لا تنتهك مراسلة المركز القنصلي الرسمية و عبارة - مراسلة رسمية - تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
3) لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز إلا أن سلطات دولة الإقامة اذا كان لديها أسباب جدية تجعلها تعتقد أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة الباعثة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد الى مكان إرسالها.
4) الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5) يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهر على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية ولا ينبغي أن يكون مواطنا من دولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا كان مواطنا من الدولة الباعثة، شريطة موافقة دولة الإقامة على ذلك، تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه وهو يتمتع بضمان حصانة شخصه كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.
6) يمكن للدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. في هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق الحقيبة القنصلية التي كلف بها الى المبعوث اليه.
7) يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل الى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو طائرة.