مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 12
يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات المختصة مع مراعاة قوانين دولة الإقامة ونظمها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي يكون دخولها منظما لأسباب الأمن الوطني.