الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 10
1) يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلي وكذلك على محلات إقامتهم شعار الدولة الباعثة يحتوي على كتابة مناسبة يعين المركز القنصلي باللغة الوطنية لهذه الدولة.
2) ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الباعثة على البناية القنصلية وعلى محل إقامة رئيس المركز القنصلي.
3) ويمكن لرؤساء المراكز القنصلية خلال ممارسة وظائفهم أن يرفعوا راية الدولة الباعثة على وسائل النقل التي يستعملونها لأغراضهم الشخصية لا غير .
4) يضمن كلا من الطرفين المتعاقدين احترام الأعلام والشعارات والرايات القنصلية وحمايتها.