مرسوم رئاسي رقم 93-172
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 17 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 21 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن والاتصال
الفرع الأول — المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - مصاريف مختلفة ) وفي الباب رقم 37-06 - الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 "
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي