المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 4.670.000 .
القسم الأول. 4.670.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لدور الثقافة. 12-36 اعانة للمؤسسات السينما توغرافية.
مجموع القسم السادس .
القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو 1993.
مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث.
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
47 28 محرم عام 1414
الاعتمادات المخصصة (د ج)
9.354.000
12.910.000
22.264.000
32.431.000
32.431.000
59.365.000
النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات
01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 2.000.000
مجموع القسم الرابع.
مجموع العنوان الرابع.
مجموع الفرع الاول 2.000.000 2.000.000 61.365.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 61.365.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية