مرسوم رئاسي رقم 93-171
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري (61.365.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المريوم.