مرسوم رئاسي رقم 93-171
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري (61.365.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".