مرسوم رئاسي رقم 93-168
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-168 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 7 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 8 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 13
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا والجماعات المحلية، في الابواب المبينة في وسبعة وعشرون ألف دينار جزائري الجدول الملحق بهذا المرسوم.
(78.027.000دج) مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلف التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 الداخلية "مصاريف محتملة احتياطي مجمع". المرسوم وزير الاقتصاد ووزير والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية