المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 93-167 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 3 1 3 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د ، المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة / العدد 47 28 محرم عام 1414 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1993 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي :