مرسوم رئاسي رقم 93-166
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري (149.500.000دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.