مرسوم رئاسي رقم 93-166
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري (149.500.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".