مرسوم رئاسي رقم 93-166
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار ( 254.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46 – 01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.