مرسوم رئاسي رقم 93-155
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال
المادة 3
يستفيد الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من تخفيض جزئي يقدر ب :
- نصف (1/2) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يتراوح بين ستة (6) اشهر وخمس(5) سنوات،
- ثلث (1/3) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق خمس (5) سنوات ولا يتجاوز عشر (10) سنوات،
- ربع (1/4) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق عشر (10) سنوات ولا يتجاوز عشرين (20) سنة.