مرسوم رئاسي رقم 93-155
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال
المادة الأولى
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال، يستفيد الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.