مرسوم رئاسي رقم 93-151
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 8
يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.