الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الثاني — في مجال الدراسة والاعانة الفنية
المادة 4
يقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار المشروع ووفق القوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات التي تخص المواضيع الآتية :
1 - تعيين الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة
2 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
3 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع،
4 - إبرام العقود مع الخبراء أو مكاتب الدراسات التي يتم اختيارها،
5 - برنامج انجاز ومراقبة عمليات الدراسات والاعانة الفنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية قانونا.