مرسوم رئاسي رقم 93-151
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 17
يعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، كما يعد تقريرا نهائيا للتنفيذ ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 16 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لحاجات التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.