مرسوم رئاسي رقم 93-151
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 11
يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي :
اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض.
القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات.