الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الثالث — في مجال التكوين والتدريب
المادة 11
يسهر مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، لتنفيذ المشروع، على ما يأتي : 1 إعداد برامج التكوين المحلي وفي الخارج وأعماله طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لاسيما منها المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييره وتبعا لتوجيهات السلطة الوصية.
2 - التكفل، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة حسب التوجيهات والبرامج والرزنامة المقررة بالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المختصة المعنية في مجال التكوين والتدريب في الخارج،
3 - تحقيق الأهداف المنشودة في كل عمل تكويني بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة إليه، وذلك في مجال :
أ) تحيين المعارف واكتساب تقنيات صناعة الشبكات المتكاملة
ب) التحكم في الوسائل المنهجية الخاصة بصناعة الشبكات المتكاملة
ج) ترشيد طرق التسيير واستعمال التجهيزات وتحسينها الى أبعد حد.
4 - متابعة تحقيق الأهداف المسندة للمستخدمين المكونين، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق برامج التكوين السنوية والمتعددة السنوات.