مرسوم رئاسي رقم 93-146
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (377.400.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".