المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 /م، أ، د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله.
يرسم ما يلي :