مرسوم رئاسي رقم 93-145
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله . 6
المادة 2
تعدل المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد أمين عام يكلف بتنشيط مصالح الادارة والمصالح التقنية لاسناد البحث وتنسيق ذلك، ويفوض له لهذا الغرض الامضاء".