مرسوم رئاسي رقم 93-145
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله . 6
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 24 : تتكون مصالح الادارة من :
- مصلحة المستخدمين والمالية مصلحة الوسائل مصلحة النظافة والامن ".