مرسوم رئاسي رقم 93-144
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992 . 4
المادة الأولى
يصادق على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.