مرسوم رئاسي رقم 93-126
· ج.ر عدد 35 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 6
الفرع الأول — المصالح المركزية - الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي ) وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لمؤسسات التعليم العالي ".
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 علي كافي 5 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد