المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات رقم الابواب المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 : المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 200.000 : مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 10.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.200.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية