مرسوم رئاسي رقم 93-125 · ج.ر عدد 35 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.