مرسوم رئاسي رقم 93-125
· ج.ر عدد 35 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا ألف دينار جزائري (62.200.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".