الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض، المنصوص عليه في اتفاق التعاون المالي الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية اللالمانية، وفق القوانين والتنظيمات، والإجراءات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وإبرام الصفقات، إلى ما يأتي : 1 دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في عقد القرض، المبرم بين البنك الجزائري للتنمية وكريديتانستالت فورفايدر أو فبو (ك، ف، دوبل يو)، 2 القيام بتقديم قائمة اللوازم والخدمات الواجب تمويلها من القرض، الى "
ك، ف، دوبل يو "، للموافقة عليها، -3 إعداد وتكليف من يقوم بإعداد الوسائل التعاقدية والقانونية المتعلقة بحقوق وواجبات مستعملي القرض وكل طرف معني بالوسائل التعاقدية في مجال القرض والضمان
4 - السهر على أن تكون الملفات التي يتعين على المتعاملين أن يقدموها كاملة، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
5 - القيام بمتابعة المتعاملين، الذين يترشحون للتمويل، بعنوان القرض وتقييم ذلك،
6 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة " خدمة منجزة " عندما تكون لازمة في المستندات الثبوتية التي يقدمها المتعامل.