مرسوم رئاسي رقم 93-124
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11
الباب الرابع — في مجال الرقابة والتنسيق
المادة 11
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها.