الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تترجم تدابير التطبيق والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج (أ(و)أ مكرر (و)ب (و)ج) في مستوى كل ولاية معنية بهذه التدابير في شكل مخططات عمل تتخذ أداة للعمل لكي تستخدمها السلطات المعنية لضمان 20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية برمجة أعمال انجاز الأهداف ونتائج جميع العمليات ذات الصلة بالبرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب(و) ج) المذكورة أعلاه ولاسيما المالية منها، والميزانية والتجارية والتقنية، والمحاسبية والجمركية والوثائقية، والعلاقاتية والميدانية، والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.