الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 28
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، وعن اتفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، لاسيما في حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بما يأتي :
أ) إبرام الاتفاقيات المالية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم والتي تلحق بها دفاتر شروط التموين
ب) تسديد الأموال المقترضة للخزينة
2) - القيام بدراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال لاسيما مع وزارة السكن ووزارة الاقتصاد
3 - القيام بمراجعة مطابقة المصاريف، المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر شروط التموين، خلال إعداد طلبات إخراج أموال القرض
4 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة " خدمة - منجزة عندما تكون هذه الملاحظة واجبة في المستندات الثبوتية التي تقدمها :
أ) وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية للمتابعة والتنسيق بالنسبة للبرامج (أ(و)أ مكرر) و (ب) من المشروع الذي يقوم بانجازه المتعاملون في التموين الذين يقع عليهم الاختيار،
ب) وزارة السكن والاقتصاد كل فيما يخصها، بالنسبة للبرنامج (ج) من المشروع،
5 - القيام بتقديم طلبات إخراج أموال القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير،
6 - تنفيذ عمليات إخراج أموال القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور، ووفق هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 لتمويل البرامج (أ(و) أ مكرر) و (ب (و) ج) من هذا المشروع،
7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها،
8 - القيام بجميع العمليات وكل الحصائل وكل رقابة وتقويم لتنفيذ اتفاق القرض
9 - السهر، في اطار تنفيذ اتفاق القرض، على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف 10 إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ هذا الاتفاق في مجموع جوانبه، وإرساله إلى السلطات المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه، وإلى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك،