الباب الرابع — التدخلات المشتركة بين وزارة السكن ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 27
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يقوم وزير السكن ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، لاسيما في حدود صلاحياتهم وكل فيما يخصه، بالتدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2 - اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، قصد القيام بالتكفل بالعمليات والأعمال المسندة إليها في مجال التمويل والتسويق والرقابة والانجاز
3 - القيام بتنسيق البرامج (أ(و)أ مكرر) و (ب (و) ج) من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتنفيذها فيما يخص معطياتها المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابة 4 اتخاذ الاجراءات الضرورية بالاتصال مع السلطات المختصة قصد وضع تصور لمشروع نص يتعلق بترتيب الحيازة الاجتماعية للملكية
5 - القيام بانجاز عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج (أ) و(أ مكرر (و) ب) من المشروع، وكذا عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات في البرنامج (ج)،
6 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم،
7 - السهر، في حدود صلاحياتها، على ابرام دفاتر الشروط المتعلقة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة با تمام المساكن وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها، 8 القيام وتكليف جميع الادارات والمتدخلين المعنيين للقيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ) - المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تنفيذ البرامج (أ(و)أ مكرر) و (ب (و) ج) من المشروع الممول من اتفاق القرض
ب) - إعداد الحصائل المحاسبية
ج) - حفظ جميع الوثائق الادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والجمركية والمالية والتجارية والتقنية والمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز المشروع ووضع أرشيف لذلك.
9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ لعمليات تنفيذ مخططات عمل الولاية لانجاز البرامج (أ (و) أ مكرر (و)ب (و) ج)، 10 العمل على إعداد كل التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 11 تزويد كل المصالح المختصة بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمتابعة والتنسيق كل فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال المسندة إليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها ، وأحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ، ودفاتر شروط التموين ودفاتر شروط إتمام المساكن والاتفاقيات المالية واتفاقيات التنازل المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 12 متابعة ومراقبة مدى احترام مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين الذين يقع عليهم الاختيار، لالتزاماتهم والدفاتر شروط إتمام المساكن و دفاتر شروط التموين التي تعهدوا بها،