الباب الرابع — الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة
المادة 22
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تقدم بها وزارة السكن ووزارة الاقتصاد، والمتعاملون في التموين المنتقون في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة، ومراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة السكن والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.