الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 11
تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة (L - COP) توضع تحت اشراف المدير 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية الولائي المكلف بالسكن والتعمير على مستوى الولايات المعنية ببرامج المشروع (أ (و) أ مكرر (، و)ب) و (ج)، وذلك للقيام بما يأتي : 1 / مساعدة وزارة السكن ولجنة (Cop) الوطنية في اداء مهمتيهما المتمثلة في انجاز التدابير والاعمال الميدانية الخاصة بالتنسيق والتطبيق والمتابعة والمراقبة الضرورية لحسن تنفيذ المشروع وللنتائج الواجب الحصول عليها . 2/ كونها عنصر ارتباط واتصال بين وزارة السكن واللجنة الوطنية (Cop) مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتحقيق المشروع. 3 / تنفيذ اعمال التنسيق والمتابعة والمراقبة وتدابيرها في الولاية المعنية وذلك فيما يتعلق بما يأتي:
أ) تطبيق مهام اللجنة الوطنية (Cop) فيما يخص تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج (أ (و) أ مكرر) ، و (ب (و) ج) من المشروع، ومن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
ب) تنفيذ مخططات عمل الولاية المذكورة في الملحقين الاول والثاني الناجمة عن تنفيذ البرامج (أ) و (أ. مكرر) ، و (ب (و) ج) والعمل بها . 4 / المساهمة في أداء مهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم للعمليات المالية والتجارية والتقنية والميزانية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمحاسبيئة والرقابة الضرورية لتحقيق البرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب (و) ج) من المشروع. 5 / موافاة وزارة السكن التي تساعدها اللجنة الوطنية (Cop) دوريا وبانتظام بما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل واقع أو اعلام ذي صلة بتنفيذ المشروع.
تقرير مفصل مرة في الشهر على الاقل مع المعلومات المطلوبة بشأن تنفيذ الاعمال المباشر فيها بمبادرة من اللجنة الوطنية (Cop) وحول مدى التقدم الحاصل في تحقيق المشروع. 6/ متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين لالتزاماتهم ومدى احترامهم دفاتر الشروط الخاصة باتمام المساكن ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين التي تربطهم بوزارة السكن ومراقبة ذلك. 7/ السهر فيما يخصها على تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المتعلقة بسير الاجراءات ذات الصلة بعقد الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها مرتين في الشهر على الاقل.