مرسوم رئاسي رقم 93-110
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الاول - الامانة العامة) باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.