مرسوم رئاسي رقم 93-104
· ج.ر عدد 29 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-104 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في