مرسوم رئاسي رقم 93-10

مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 5

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 63 مكرر 1

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 63 مكرر 2

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 6

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

أُلغي بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.