مرسوم رئاسي رقم 92-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). 508
المادة 4
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 .
محمد بوضياف